المادة 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرسوم والمصاريف بنسنة ما يحكم به عليه، والا فبالتساوي بينهم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيين قيمة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026