المادة 165 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026