المادة 163 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغاً معيناً، والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026