المادة 163 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغاً معيناً، والا فبنصف الرسوم اذا كان المدعى به لا يمكن تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة