المادة 162 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعائه التزوير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026