المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الفضل الثاني
مصاريف الدعوى
1) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أثناء المحاكمة بمصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة في وقت طلبها الى أي فريق من الفرقاء دون أن يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
2) يحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026