المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026