المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2) يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء او بأكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
3) لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد إعداد مسوَّدة الحكم بكاملها والمشتملة على أسبابه ومنطوقه وحفظها في ملف الدعوى، وللخصوم الاطلاع عليها في أيّ وقت إلى حين إتمام وتوقيع النسخة الأصلية من الحكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026