المادة 158 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول
اصدار الأحكام
في غير القضايا التي تنظر تدقيقا:
1) تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.
2) بعد اختتام المحاكمة على المحكمة ان تنطق بالحكم علانية في نفس الجلسة والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما على الأكثر.
3) غير أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.
4) يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم ، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026