المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه استند الى لائحته الأساسية للرد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026