المادة 119 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالتعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026