المادة 121 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم ترَ ضرورة التفريق بينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026