المادة 105 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا قدم احد الخصوم طلباً للإطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مدير المصرف او الشخص المسؤول عنها، وللمحكمة ان تأمر بالإطلاع على قيودها الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026