المادة 106 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما ينتقص من اي حق من الحقوق المخولة للمحكمة في رفض ابراز مستند يطلب ابرازه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026