المادة 104 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن تمتنع عن اصدار قرار بالاطلاع على هذه المستندات اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026