المادة 103 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب الاطلاع عليها في المكان وبالصورة التي تستصوبها ولها أن تمتنع عن اصدار مثل هذا القرار اذا رأت أن اصداره غير ضروري للفصل في الدعوى أو للاقتصاد في المصاريف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026