المادة 26 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ- يحدد الأمين مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها مقابل بدل الجلسات التي يحضرونها. ب- يحدد الأمين مكافآت شهرية او لمرة واحدة لموظفي الصندوق. ج- يتم صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من موارد الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة