المادة 26 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- يحدد الأمين مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها مقابل بدل الجلسات التي يحضرونها.
ب- يحدد الأمين مكافآت شهرية او لمرة واحدة لموظفي الصندوق.
ج- يتم صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من موارد الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026