المادة 27 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية كما يلي:-
1- توقيع فئة (أ) من رئيس اللجنة أو نائبه.
2- توقيع فئة (ب) من نائب رئيس اللجنة أو المدير.
3- توقيع فئة (ج) من المدير أو رئيس قسم إصدار الشيكات.
4- يوقع الشيك أو التحويل المالي توقيعا ثانيا فقط من أحد المفوضين بالتوقيع من فئة (ب) أو فئة (أ) اذا كانت قيمة الشيك أو التحويل المالي لا تزيد على (1000) ألف دينار.
5- يوقع الشيك أو التحويل المالي توقيعا ثالثا فقط من مفوض فئة (أ) إضافة الى التوقيعين السابقين إذا كانت قيمة الشيك أو التحويل المالي تزيد على (1000) ألف دينار.
ب- يعتبر توقيع فئة (ج) أساسيا على كافة الشيكات أو التحاويل المالية.
ج- يجوز للمفوضين بالتوقيع التحويل المالي من الفئة (أ) أن يوقعوا عن الفئة (ب).
د- لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع أكثر من توقيع على التحويل المالي أو الشيك الواحد.
ه- يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الاسم مع التوقيع على النحو التالي:-
1- يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف مدير الصندوق.
2- يوقع على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئيس قسم المحاسبة.
3- يوقع المحاسب الذي قام بتدقيق المطالبة والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام.
4- يوقع محاسب قسم التدقيق أو رئيس قسم التدقيق في صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف.
5- يحول مستند الصرف الى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لتدقيق المستند والبيانات الواردة فيه حسب الأصول.
6- يتم تحويل مستند الصرف الى قسم إصدار الشيكات لإصدار الشيك حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026