المادة 25 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (5) من هذا النظام تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية: أ- تحسم المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط حساب التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام. ب - تحسم المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك. ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة. د - تدفع الأرصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب فوائد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة