المادة 24 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
يجوز في حال وفاة المشترك الاستمرار في عضوية الصندوق من قبل ورثته أو من يحدده المشترك عند أول اشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة