المادة 23 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

في حال تقاعد الموظف وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي فللصندوق إبرام اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات سداد الاشتراك او القرض حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة