المادة 22 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق الأداء.
ب - اذا أخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام أو شروط العقد المنظم بموجبه تصدر اللجنة اشعاراً له بذلك واذا لم يتقيد به خلال المدة التي تحددها اللجنة فيه، فيعتبر مقدار القرض مستحق الأداء بكامله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026