المادة 21 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك او المقترض بقرارات تصدرها اللجنة.
ب- توقع من المدير الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الاموال غير المنقولة تأمينا لقروض الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026