المادة 20 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- ينشا في الصندوق حساب خاص يسمى (حساب التكافل والتضامن) تدفع منه الإلتزامات المترتبة على أي مقترض توفي قبل تسديد قرضه.
ب- يستوفى شهريا لحساب التكافل والتضامن المبالغ التالية :-
1- دينار واحد من كل مشترك.
2- ستة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون ألف دينار.
3- خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار.
4 - أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر ألف دينار.
5- ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرة آلاف دينار.
ج- تودع المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة في حساب مستقل عن حساب الصندوق وتنظم سائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026