المادة 3 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات رقم 22 لسنة 1986

تستوفى الرسوم التالية لاغراض ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة وتدفع لوزارة المالية كواردات للدولة: أ - رسم الاشتراك في الامتحان 25 ديناراً ب - رسم رخصة ممارسة المهنة 50 ديناراً ج- الرسم السنوي لتجديد الرخصة: 1 - للمدقق من الفئة (أ) 25 ديناراً 2 - للمدقق من الفئة (ب) 20 ديناراً 3 - للمدق من الفئة (ج) 15 ديناراً د- رسم اعادة التسجيل 25 ديناراً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة