المادة 4 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات رقم 22 لسنة 1986
تصرف المكافآت والاجور المستحقة للقائمين على اجراء الامتحان المنصوص عليه في القانون بما في ذلك اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وترصد المخصصات المالية اللازمة لها في الموازنة العامة للدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026