المادة 2 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات رقم 22 لسنة 1986
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 واي قانون آخر يحل محله.
المجلس: مجلس مهنة تدقيق الحسابات المنصوص عليه في القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026