المادة 1 من رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات رقم 22 لسنة 1986

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ممارسة مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة