المادة 4 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

يستوفي مجلس بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد اليلة الاولى: الضأن والماعز الكبير والصغير (10) فلوس الحيوانات الاخرى (20) فلساً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة