المادة 3 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاكل مبلغ (10) فلوس عن كل كيلو رسم معاينة ومن ثم تسلم لصاحبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة