المادة 3 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاكل مبلغ
(10) فلوس عن كل كيلو رسم معاينة ومن ثم تسلم لصاحبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026