المادة 2 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

يستوفي مجلس بلدية دير أبي سعيد إما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية من كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ بلدية دير ابي سعيد الرسوم ذبيحة وعاينة نقل مجموع الرسوم فلس فلس فلس 100 20 120 الضأن الكبير والصغير 80 20 100 الماعز الكبير والصغير 350 100 450 البقر الذي يزيد وزنه عن (30)كغم 250 50 300 العجول التي يزيد وزنها عن (30) كغم 500 150 650 الجمال والجاموس 10 10 سقط الضأن والماعز 50 50 سقط البقر والابل والجاموس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة