المادة 1 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة