المادة 5 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
لا يجوز عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بخاتم البلدية اشعاراً بانها صالحة للاكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة