المادة 11 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
لا يسمح لاحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصة من رئيس البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر بدخول المسلخ وقت ذبح الحيوانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026