المادة 10 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
يحق لرئيس البلدية او نائبه مصادرة الذبائح التي تذبح خارج المسلخ ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة
(3) من النظام المذكور فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية او لمنفعة البلدية والا فتحرق وتتلف ولا يدفع التعويض عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026