المادة 9 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ أن تكون بحيازته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026