المادة 12 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد رقم 13 لسنة 1962
يحق لمفتش اللحوم في البلدية ان يدخل لاي دكان او مكان اخر للتفتيش عن الذبائح وفحص اللحوم للتأكد من عدم مخالفة هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة