المادة 25 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
يشترط بالشخص الذي يتقدم لإشغال أي من وظائف الدرجة الثانية (المهنية والحرفية) من الفئة الثالثة الحصول على إجازة مزاولة المهنة الصادرة عن مؤسسة التدريب المهني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026