المادة 24 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
أ- تعتمد المسميات الوظيفية المبينة في الجداول (3) و(5) و(7 ) و(9) و(10) لغايات حصر وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة في أمانة عمان الكبرى.
ب - إذا دعت الحاجة إلى إضافة أي مسمى وظيفي جديد في الفئات الأولى والثانية والثالثة ضمن المجموعات الوظيفية المعتمدة ، فيجوز ذلك مع مراعاة الالتزام بالمجموعات والمستويات الواردة في هذه التعليمات وأخذ الموافقة المسبقة للجنة المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات تمهيدا لإقرارها من قبل الأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026