المادة 26 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
يعتمد السلم الفني للمهارات (مستوى محدد المهارات، مستوى الماهر، مستوى المهني) لأغراض تحديد المستوى المهني المناسب للموظفين الذين يتم تعيينهم وفق إجازة مزاولة المهنة التي يحصل عليها الموظف المرشح للتعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026