المادة 9 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
تسدد التكاليف المالية الناجمة عن تغطية المنافع التأمينية المنصوص عليها في هذه التعليمات من الشركة، على أن تتضمن وثيقة التأمين الحالات والشروط التي يجوز فيها التسديد المباشر من قبل المشارك ومن ثم إحضار فواتير لتحصيلها من الشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026