المادة 8 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
(أ) تشمل تغطية منفعة "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن حادث" المشار إليها في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات ما يلي:
1. تغطية أجور المعالجات الطبية والفحوصات والتحاليل المخبرية والأشعة والأدوية ولوازم العلاج الموصوفة من قبل الطبيب المعالج داخل المؤسسة الصحية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة باختبارات السمع وتصحيح الرؤية، والأجهزة التعويضية ومساعدات السمع أو الرؤية، وإعادة التأهيل.
2. تكاليف العمليات الجراحية العلاجية التي يتم إجراؤها داخل المستشفى، بما في ذلك تلك التي لا تحتاج إلى قضاء ليلة أو أكثر، ولكنها تحتاج إلى رعاية طبية داخل المستشفى.
3. تغطية كاملة للإقامة والعناية الحثيثة والتي تشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية والإجراءات التشخيصية وأجور الأطباء من إشراف وتخدير وعمليات ولوازم العلاج وأي خدمات أخرى داخل المستشفى.
(ب) لا تشمل التغطية التأمينية لتأمين "نفقات العلاج الطبي الناجمة عن الحادث الذي يتعرض له المشارك" و"الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الناجمة عن حادث" إذا كانت ناتجة عما يلي:
1. الأمراض العقلية، والنفسية.
2. رفض و/أو تأخير من جانب المشارك أو الاشخاص المسؤولين عنه في عملية وطريقة النقل المقترح من قبل الشركة، والموافق عليه من قبل خدماتها الطبية.
3. أي علاج، أو تحاليل مخبرية أو أدوية أو عقاقير من غير وصفة طبية من قبل الطبيب المعالج.
4. الفيضانات أو أي نوع من الكوارث الطبيعية كالأعاصير والانفجارات البركانية والانزلاق الأرضي أو الحرب والأعمال الحربية والحرب الأهلية والفتنة والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة أو أخطار الطاقة النووية.
5. مشاركة عمداً في مشاجرة، أو تحديات، أو رهونات، أو ارتكاب جناية، أو جنحة قصدية، أو أعمال جرمية بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها المشارك وهو تحت العلاج النفسي إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو الضرورة.
6. محاولة الانتحار أو إيذاء الذات المتعمد إلا إذا كانت عن غير إدراك أو إرادة.
7. إدمان الكحول والمخدرات والمواد التي تسبب الهلوسة.
8. الانخراط في نشاطات رياضية خطيرة كسباق السيارات أو سباق الدرجات النارية الملاكمة والمصارعة بأي شكل من أشكالها والفنون القتالية، القفز بالمظلة والسقوط الحر، المشاركة في المسابقات أو البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة والرياضات الشتوية مثل التزلج على الجليد ويستثنى من هذه النشاطات الخطرة الطيران بالمنطاد وركوب الخيل والدراجات النارية والسباحة والألعاب المائية لغايات الترفيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026