المادة 10 من تعليمات وثيقة تأمين المشاركين في برنامج رحلات سياحة المغامرات رقم 0 لسنة 2023
لغايات هذه التعليمات تعتمد الوزارة عقود التأمين الصادرة عن الشركات الموافق عليها من قبل البنك المركزي وفقاً لأحكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026