المادة 6 من تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تلغى مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2002 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4546 ) تاريخ 13/5/2002.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة