التعليمات
تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محلياً لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات مواصفات أجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تخضع المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا لاحكام نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات المعمول به وتعليمات تجهيز المركبات الصادرة بمقتضى احكام ق…
- المادة 3يسمح بتصنيع المقطورات وانصاف المقطورات محليا في الاغراض التالية : أ . نقل البضائع العامة والحاويات . ب. نقل المعدات والاليات الثقيلة والمركبات. ج. نقل المواد المبردة . د …
- المادة 4يشترط في المقطورات وانصاف المقطورات المصنعة محليا المواصفات التالية : 1. ان يكون الحد الاقصى لطول المقطورة ونصف المقطورة حسب نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة ا…
- المادة 5يشترط في الورشة الصانعة ما يلي : 1- ان تكون حائزة على التراخيص اللازمة لممارسة العمل فيها من الجهات المختصة طبقا للانظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها . 2- ان تتوفر لد…
- المادة 6تلغى مواصفات اجسام وصناديق الحمولة المصنعة محليا لسنة 2002 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (4546 ) تاريخ 13/5/2002.