المادة 4 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

تعتبر هذه التعليمات ملزمة لإدارة المؤسسات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المسؤولة عن تطبيق اجراءات منع وضبط العدوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك