المادة 4 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تعتبر هذه التعليمات ملزمة لإدارة المؤسسات الصحية ومقدمي الرعاية الصحية والجهات المسؤولة عن تطبيق اجراءات منع وضبط العدوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026