المادة 3 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تهدف هذه التعليمات إلى ضمان الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات والسياسات الواردة في الدليل الوطني بما يحقق منع حدوث وانتشار العدوى بين المرضى و/أو الزوار و/أو مقدمي الرعاية الصحية بما يضمن الصحة العامة للمجتمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026