المادة 5 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم إدارة المنشأة الصحية بتطبيق معايير و إجراءات وسياسات منع وضبط العدوى وتلتزم بالقيادة الفعالة والحوكمة وتعتبر مسؤولة ومساءلة عن ذلك من خلال:
أ- استحداث وحدة تنظيمية متخصصة بمنع وضبط العدوى واضحة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ب- تشكيل لجنة لمنع وضبط العدوى متعددة الاختصاصات داخل المؤسسة الصحية على أن تجتمع اللجنة مره واحدة شهريا على الأقل وعند الحاجة.
ج-اعتماد وتنفيذ الخطط وتوصيات لجنة ضبط العدوى بما يتماشى مع الدليل الوطني.
د-دعم تعليم وتدريب مقدمي الرعاية الصحية علىسياسات واجراءات منع وضبط العدوى بما يتناسب مع دورهم و مسؤولياتهم وبيئة العمل.
ه. متابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة وفق الدليل الوطني .
و. وضع المبادئ والقواعد والإرشادات والإجراءات لتقييم مخاطر العدوى والآثار المترتبة عليها وتحديد التدابير اللازمة لتخفيفيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026