المادة 15 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
يعتبر الدليل الوطني المعتمد والصادر عن وزارة الصحة والمشار إليه في المادة (2) من هذه التعليمات جزء لايتجزأ منها ويُ قرأ معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026