المادة 16 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تلتزم وزارة الصحة بمتابعة مدى تطبيق المؤسسات الصحية لهذه التعليمات والسياسات والاجراءات والاحتياطات الواردة في الدليل الوطني ويحق للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بموجب احكام قانون الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026