المادة 14 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024
تطوير وإدارة برنامج يُ عنى بالصحة والسلامة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية لضمان منع تعرضهم للاصابة بالأمراض المعدية بحيث يشتمل على:
أ- اجراء فحوصات ماقبل التعيين.
ب- توفير المطاعيم اللازمة .
ج-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة مابعد التعرض لمسببات الامراض المعدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026