المادة 14 من تعليمات منع وضبط العدوى في المؤسسات الصحية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2024

تطوير وإدارة برنامج يُ عنى بالصحة والسلامة المهنية لمقدمي الرعاية الصحية لضمان منع تعرضهم للاصابة بالأمراض المعدية بحيث يشتمل على: أ- اجراء فحوصات ماقبل التعيين. ب- توفير المطاعيم اللازمة . ج-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة مابعد التعرض لمسببات الامراض المعدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك